مصرف سوريا المركزي يحدد ضوابط جديدة للعمولات والرسوم المصرفية لتعزيز الشفافية وحماية العملاء


هذا الخبر بعنوان "” المركزي” يصدر الضوابط الناظمة للعمولات والرسوم المصرفية" نشر أولاً على موقع جريدة الوطن وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم (748/ل إ) لعام 2026، الذي يضع الضوابط والمعايير المنظمة للعمولات والرسوم التي تتقاضاها المصارف مقابل الخدمات والمنتجات المصرفية. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في التسعير وضمان حقوق العملاء.
بموجب القرار، ألزم المصرف المؤسسات المالية المصرفية بإعداد واعتماد سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة لتحديد وتسعير العمولات والرسوم. يجب أن تتضمن هذه السياسات، كحد أدنى، الأسس والمعايير المعتمدة في تحديد أسعار العمولات والرسوم، ومنهجية احتساب تكلفة كل خدمة أو منتج بما يشمل التكاليف المباشرة وغير المباشرة والعناصر الأخرى ذات الصلة. كما يجب أن توضح السياسات مكونات السعر النهائي، سواء كانت مبالغ مقطوعة أو نسباً مئوية أو قيماً متغيرة، وتحديد الخدمات والإجراءات التشغيلية المقابلة لكل عمولة، ومراحل تنفيذها، وآلية المراجعة الدورية للعمولات وتوثيق مبررات أي تعديل.
يرافق هذه السياسات ملحق فني تفصيلي يتضمن تعريفاً واضحاً لكل عمولة والخدمة المقابلة لها وطريقة احتسابها والعناصر المكونة لسعرها. تلتزم المصارف بتزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بهذه السياسات وملاحقها خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار، وأي تعديلات لاحقة.
عند إعداد مصفوفة العمولات، يجب أن تكون العمولة مبررة ومتناسبة مع طبيعة الخدمة أو المنتج والتكاليف المرتبطة بتقديمه، دون أن تكون مبالغاً بها أو غير مستندة إلى مبررات اقتصادية أو تشغيلية واضحة. كما يجب مراعاة مبادئ العدالة والشفافية والتناسب، وعدم تحميل فئات معينة من العملاء أعباء غير مبررة. يجب أن تكون العمولة المعلنة شاملة لجميع الإجراءات والمراحل اللازمة لتقديم الخدمة دون تقاضي عمولات فرعية أو إضافية تحت مسميات مختلفة.
يحظر القرار فرض أي عمولات إضافية مقابل خدمات أو إجراءات تعد جزءاً أساسياً من الخدمة الأصلية، مع مراعاة التكاليف المستقلة التي تتقاضاها جهات خارجية لقاء خدمات منفصلة شريطة الإفصاح عنها مسبقاً. ويتوجب مراعاة استقرار أسعار العمولات وعدم تعديلها بصورة متكررة دون مبررات موضوعية. يشجع القرار استخدام القنوات والأدوات الإلكترونية من خلال تقديم أسعار تفضيلية للخدمات المنفذة عبرها مقارنة بالوسائل التقليدية.
المحظورات وضوابط الباقات المصرفية:
يحظر على المؤسسات المالية المصرفية فرض أو تسجيل أي عمولة على الحسابات الجارية لمجرد عدم وجود رصيد كافٍ، أو فرض أي عمولة لا تقابل خدمة فعلية مقدمة للعميل، أو لا تستند إلى موافقته المسبقة، أو لا تستند إلى أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح. كما يحظر استخدام مسميات مختلفة مثل رسوم إدارة الحساب أو رسوم الخدمة أو الاشتراك للتحايل على الضوابط أو فرض مبالغ عن خدمات غير مقدمة.
يُحظر أيضاً تقاضي أي عمولات أو رسوم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من العامل أو جهة العمل لقاء فتح الحسابات اللازمة لتوطين الرواتب أو استقبال ملفات الرواتب أو تحويلها أو إيداعها في حسابات المستفيدين أو صرفها لهم، ما لم تكن خدمات مصرفية أخرى مستقلة يطلبها العميل بإرادته ولا تعد جزءاً من خدمة توطين الراتب.
فيما يتعلق بالباقات المصرفية، يجوز للمؤسسات المالية المصرفية تصميم وتقديم باقات متكاملة من الخدمات المصرفية شريطة الالتزام بتحديد الخدمات المشمولة في كل باقة بصورة واضحة ودقيقة، وتحديد قيمة الاشتراك أو العمولة ودورية استحقاقها والمدة التي تغطيها، مع الإفصاح المسبق عن أي خدمات أو رسوم لا تشملها الباقة. يتطلب تقديم الباقات الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل على الاشتراك وعدم إدراجها تلقائياً ضمن الحسابات، وتمكين العميل من الاطلاع على شروط الاشتراك وآلية إلغائه أو تعديله.
الإفصاح وإجراءات تعديل العمولات:
ألزم المركزي المؤسسات المالية المصرفية بالإفصاح للعميل بصورة واضحة ومفهومة عن جميع العمولات والرسوم والتكاليف قبل البدء بتنفيذ الخدمة أو إبرام العقد. كما ألزمها بنشر مصفوفة العمولات المحدثة في أماكن بارزة وعلى المواقع والمنصات الإلكترونية الرسمية للمصرف.
يتوجب إشعار العملاء مسبقاً بأي تعديل يطرأ على العمولات أو الرسوم قبل تاريخ سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، مع عدم تطبيق أي تعديل بأثر رجعي. يتوجب على المصارف تزويد مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصفوفة العمولات المعتمدة لديها مرفقة بالسياسات والملحق الفني.
عند رغبة المؤسسات المالية المصرفية في تعديل العمولات، يجب عليها إخطار مفوضية الحكومة لدى المصارف بأي تعديل مقترح قبل تطبيقه، مرفقاً بالمبررات الكمية والاقتصادية والتشغيلية. يجب أن يتضمن الإخطار بيان العمولة المطلوب تعديلها، والقيمة الحالية والمقترحة، ونسبة التغيير، والمبررات، وأثر التعديل على العملاء، وتاريخ التطبيق المقترح.
الرقابة وتوفيق الأوضاع والنفاذ:
تتولى مفوضية الحكومة لدى المصارف متابعة تنفيذ أحكام القرار ومراجعة سياسات التسعير ومصفوفات العمولات. ولها طلب البيانات والإيضاحات والمستندات اللازمة، وطلب إعادة دراسة أو تبرير أي عمولة أو رسم لا يتوافق مع أحكام القرار، ومطالبة المصرف بتعديل أي مخالفة خلال المهلة التي تحددها.
ألزم المركزي المؤسسات المالية المصرفية بتوفيق أوضاعها وسياساتها وإجراءاتها ومصفوفات عمولاتها بما يتوافق مع أحكام القرار خلال شهر واحد من تاريخ نفاذه، وتزويد مفوضية الحكومة بالسياسات والمصفوفات المعدلة. يعتبر القرار نافذاً من تاريخ صدوره، وتُلغى اعتباراً من تاريخ انتهاء مهلة توفيق الأوضاع جميع الأحكام والتعليمات والقرارات السابقة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي التي تتعارض مع أحكامه.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد