سوريا
اقتصاد

مصرف سورية المركزي يضع حداً للرسوم غير المبررة ويحظر توطين الرواتب برسوم إضافية

aksalser.com٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٩:٥٠ م0 مشاهدة
مصرف سورية المركزي يضع حداً للرسوم غير المبررة ويحظر توطين الرواتب برسوم إضافية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المصرف المركزي يحظر فرض رسوم على توطين الرواتب ويمنع العمولات غير المبررة على الحسابات المصرفية" نشر أولاً على موقع aksalser.com وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدر مصرف سورية المركزي يوم الخميس الموافق 5 تشرين الثاني 2026، قراراً تنظيمياً جديداً يهدف إلى ضبط العمولات والرسوم التي تفرضها المصارف العاملة في سوريا على خدماتها ومنتجاتها. يتضمن القرار إجراءات لحماية العملاء ومنع فرض أي رسوم غير مبررة أو مكررة.

وينص القرار رقم 748 لعام 2026 على منع المصارف بشكل قاطع من فرض أي عمولات أو رسوم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، على العامل أو جهة العمل، وذلك مقابل فتح الحسابات اللازمة لتوطين الرواتب، أو استقبال ملفات الرواتب، أو تحويلها، أو إيداعها في حسابات المستفيدين، أو صرفها لهم.

واستثنى القرار الخدمات المصرفية الأخرى التي يطلبها العميل بإرادته المنفردة، شريطة أن يتم الإفصاح المسبق عن تكلفتها وأن يحصل المصرف على موافقة العميل الصريحة. كما منع القرار المصارف من فرض أو تسجيل عمولات على الحسابات الجارية لمجرد وجود رصيد دائن فيها، أو في الحالات التي يتكون فيها رصيد مدين نتيجة لرسوم المصرف دون وجود خدمة فعلية أو أساس تعاقدي مشروع.

وحظر القرار أيضاً فرض رسوم على خدمات لم يتم تقديمها فعلياً، أو لم يوافق عليها العميل مسبقاً، أو لا تستند إلى أساس تعاقدي أو تنظيمي واضح. وشدد مصرف سورية المركزي على عدم جواز تقاضي رسوم متعددة بأسماء مختلفة مقابل الخدمة الواحدة، ومنع فرض عمولات إضافية على إجراءات تُعد جزءاً أساسياً من الخدمة المصرفية الأصلية، دون وجود مبرر واضح وإفصاح مسبق.

وفيما يتعلق بباقات الخدمات المصرفية، ألزم القرار المصارف بتوضيح كافة الخدمات المشمولة في كل باقة، وقيمة الاشتراك وآلية احتسابه، مع ضرورة الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من العميل، وعدم إدراجه تلقائياً في الباقات المدفوعة.

وأوجب القرار على المصارف نشر جداول العمولات والرسوم بوسائل واضحة ومتاحة للعملاء، وإبلاغهم بأي تعديل يطرأ عليها قبل سريانه بمدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، مع التأكيد على عدم تطبيق الزيادات بأثر رجعي.

ومنح المصرف المركزي المؤسسات المصرفية مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ نفاذ القرار لتوفيق أوضاعها، وإعداد سياسات وجداول عمولات متوافقة مع الضوابط الجديدة.

وأكد القرار أن مفوضية الحكومة لدى المصارف ستتولى متابعة التزام المؤسسات المصرفية، ومراجعة الرسوم والعمولات، وطلب تعديل أو إلغاء أي عمولة تتعارض مع الأحكام الجديدة.

يهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في تسعير الخدمات المصرفية، وحماية العملاء من الرسوم غير المبررة، وتشجيع استخدام الخدمات والقنوات المصرفية الإلكترونية.

شارك الخبر: