المادة 78 من ميثاق الأمم المتحدة: الوضع الاستثنائي لسورية ولبنان ودورها التاريخي


هذا الخبر بعنوان "المادة 78 من ميثاق الأمم المتحدة.. استثناءٌ لسورية ولبنان بمناسبة الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بقلم: أ.د. جورج جبور الرئيس الفخري للرابطة السورية للأمم المتحدة
تحتل سورية ولبنان مكانة استثنائية في ميثاق الأمم المتحدة الذي دخل حيز النفاذ في 24 تشرين الأول عام 1945، وتحديداً عبر المادة 78 من الميثاق التي تنقل الأقاليم الواقعة تحت الانتداب إلى وضعية الوصاية، لكنها تستثني الدول التي ساهمت في مؤتمر سان فرانسيسكو المنشئ للأمم المتحدة وتجزم بأنها دول تامة السيادة، وهما سورية ولبنان فقط.
لقد جاهد من أجل هذه المادة سوريان في مؤتمر سان فرانسيسكو هما: فريد زين الدين وفارس الخوري، وعرفت في أروقة الأمم المتحدة باسم «مادة الخوري» أو «المادة السورية». وقد أعلن الخوري في 20 آب 1945، في مجلس النواب، لدى مصادقة المجلس على الانضمام إلى الأمم المتحدة، بصراحة وافتخار أن هذه المادة وضعت خصيصًا لسورية ولبنان.
وفي أيلول 2026، يتكلم الرئيس السوري أمام الجمعية العامة، وقد يفعل ذلك أيضًا الرئيس اللبناني، في وقت تعاني فيه الدولتان من احتلال فعلي لأراضٍ في أجزائهما الجنوبية ومن اعتداءات جوية وأرضية متنوعة. ومن الواجب أن يَرِد ذكر المادة 78 في خطب المتكلمين باسم سورية ولبنان في افتتاح الدورة الجديدة.
دمشق، صباح 3 أيلول 2026 بمناسبة محاضرة اليوم في الجمعية الجغرافية السورية (أخبار سوريا الوطن)
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة